Do I have to repeat my salah because I forgot Sajdah Sahw?
I forgot to read qunoot in witr salah and I forgot to do sajdah sahu. I remembered that I forgot to read qunoot during fajar. So do I have to repeat my witr namaz because I forgot to do sajdah sahu and is it valid?
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, if one forgets to do a Sajda Sahw and remembers it after the Salah time passes, then the Salah is valid. It is not necessary to repeat that Salah. However, one will be sinful for leaving Sajda Sahw and a Wajib.[1]
Your Witr Salah is valid. It does not have to repeated.
And Allah Ta’āla Knows Best
Shakib Alam
Student - Darul Iftaa
Pennsylvania, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ج2 ص99)
وظاهر كلامهم أنه إذا لم يسجد فإنه يأثم بترك الواجب ولترك سجود السهو ثم اعلم أن الوجوب مقيد بما إذا كان الوقت صالحا حتى أن من عليه السهو في صلاة الصبح إذا لم يسجد حتى طلعت الشمس بعد السلام الأول سقط عنه السجود.
رد المحتار علي الدر المختار (ج2 ص79)
(إذا كان الوقت صالحا) فلو طلعت الشمس في الفجر، أو احمرت في القضاء، أو وجد منه ما يقطع البناء بعد السلام سقط عنه فتح.
(قوله إذا كان الوقت صالحا) أي لأداء تلك الصلاة فيه (قوله أو احمرت في القضاء) كذا في الفتح والبحر والذخيرة وغيرها، ومفهومه أنه لو كان يؤدي العصر فاحمرت الشمس لا يسقط سجود السهو لأن ذلك الوقت صالح لأداء الصلاة نفسها فكذا لسجود سهوها، بخلاف الفائتة الواجبة في كامل، لكن في الإمداد عن الدراية التصريح بسقوطه إذا احمرت عقب السلام من فائتة أو حاضرة تحرزا عن الكراهة، وهذا يقتضي أن القضاء: هنا غير قيد. ويؤيده ما في القنية: لو صلى العصر وعليه سهو فاصفرت الشمس لا يسجد للسهو، ثم رأيته في البدائع علل هذا بأن السجدة تجبر النقصان المتمكن فجرى مجرى القضاء وقد وجبت كاملة فلا تقضى بالناقص اهـ تأمل. (قوله ما يقطع البناء) كحدث عمد وعمل مناف إمداد. (قوله بعد السلام) تنازع فيه كل من طلعت واحمرت ووجد كما يفيده كلام الإمداد. (قوله سقط عنه) لأنه بالعود إلى السجود يعود إلى حرمة الصلاة وقد فات شرط صحتها بطلوع الشمس في الفجر، ومثله خروج وقت الجمعة والعيد، وكذا إذا وجد ما يقطع البناء. وأما في احمرار الشمس في القضاء فكذلك. وأما في الأداء فلئلا يعود إلى الوقت المكروه بعد صحة الصلاة بلا كراهة تأمل. بقي إذا سقط السجود فهل يلزمه الإعادة لكون ما أداه أولا وقع ناقصا بلا جابر. والذي ينبغي أنه إن سقط بصنعه كحدث عمد مثلا يلزمه وإلا فلا تأمل.
الفتاوي الهندية (ج1 ص125) دار الفكر
وهو واجب، كذا في التبيين هو الصحيح، كذا في الهداية والوجوب مقيد بما إذا كان الوقت صالحا حتى إن من عليه السهو في صلاة الصبح إذا لم يسجد حتى طلعت الشمس بعد السلام الأول سقط عنه السجود.
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص 182)
"يسجد للسهو" وجوبا "وإن سلم عامدا" مريدا "للقطع" لأن مجرد نية تغيير المشروع لا تبطله ولا تعتبر مع سلام غير مستحق وهو ذكر فيسجد للسهو لبقاء حرمة الصلاة "ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم" لإبطالهما التحريمة وقيل التحول لا يضره ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم وسلام من عليه سجدة صلبية أو فرض متذكرا مبطل لوجوده في حقيقة الصلاة وتفريعاته مبسوطة في الأصل
فتاویٰ محمودیۃ (ج7 ص461)